[ 129 ] ورواه بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله. (26706) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، الحديث. (26707) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك، قال: لا يحل له فرجها إلا أنه تبيعه أو تهب له. قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا قالت له: إنها لك ما دون الفرج من خدمتها، لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطء إمائهن في حل. أقول: ويحتمل الحمل على التقية. (26708) 6 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الاحمر، عن أبي هلال، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل هل تحل له جارية امرأته ؟ قال: لا، حتى تهبها له، إن عليا (عليه السلام) قد قضى في هذا، إن امرأة أتت تستعدي على زوجها، فقالت: إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها، فقال الرجل: انما وهبتها لي، فقال له علي (عليه السلام): ائتني بالبينة وإلا رجمتك، فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس ________________________________________ (2) التهذيب 7: 242 / 1058، والاستبصار 3: 136 / 491. 4 - الكافي 5: 468 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الابواب. 5 - التهذيب 7: 243 / 1061، والاستبصار 3: 137 / 494. 6 - التهذيب 7: 463 / 1857، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب حد الزنا، وفي الباب 9 من أبواب حد القذف. (*) ________________________________________