وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 130 ] دونه شئ أقرت أنها وهبتها له، فجلدها علي (عليه السلام) حدا وأمضى ذلك له. أقول: وتقدم وجهه (1) وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 33 - باب حكم تحليل الامة للعبد (26709) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن فضيل مولى راشد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): لمولاي في يدي مال، فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري، فقال: ان كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال (1)، فقال: ان أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال: اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك إلا جارية يراها فيقول: هي لك حلال، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك. (26710) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن الحسين أخيه، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)، أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الامة من غير تزويج إذا أحل له مولاه ؟ قال: لا يحل له. ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب. (2) تقدم في الحديث 8 من الباب 31 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 4 من الباب 35 وفي الحديث 2 من الباب 36 وفي الحديثين 5 و 7 من الباب 37 من هذه الابواب، وفي الحديث 6 من الباب 8 من أبواب حد الزنا. الباب 33 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 238 / 1040، والاستبصار 3: 138 / 496. (1) في المصدر زيادة: فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك. 2 - التهذيب 7: 243 / 1062، والاستبصار 3: 137 / 495. (*) ________________________________________