[ 132 ] 35 - باب أن من أحل لاخيه من أمته ما دون الوطء لم يحل له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا، ونصف العشر ان كانت ثيبا (26713) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه (1) جاريته فهي (2) له حلال ؟ فقال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لاخيه ما دون فرجها، أله أن يقتضها ؟ قال: لا، ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أيكون زانيا ؟ قال: لا، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل، عن فضيل، نحوه إلى قوله: عشر قيمتها (3). (26714) 2 - وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله ________________________________________ الباب 35 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5: 468 / 1، والتهذيب 7: 244 / 1064، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب. (1) في الفقيه زيادة: فرج " هامش المخطوط ". (2) في التهذيب: فهو " هامش المخطوط ". (3) الفقيه 3: 289 / 1377. 2 - الكافي 5: 468 / 1، والتهذيب 7: 245 / 1064، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب. (*) ________________________________________