[ 133 ] (عليه السلام)، مثله، إلا أنه قال: الجارية النفيسة تكون عندي. (26715) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يحل لاخيه فرج جاريته ؟ قال: نعم، له ما أحل له منها. ورواه الشسيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا قبله. (26716) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا، فأحلتها له، قال: لا يحل له منها إلا ذاك، وليس له أن يمسها ولا يطأها، وزاد فيه هشام: له أن يأتيها ؟ قال: لا يحل له إلا الذي قالت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عمير، مثله (1). (26717) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يخدع امرأته فيقول: اجعليني في حل من جاريتك يعني تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسي إياها، يعني بمسه إياها النكاح، قال: الخديعة في النار، قلت: فإن لم يرد بذلك الخديعة، فقال: يا سليمان ما أراك إلا تخدعها من بضع جاريتها. (26718) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن ________________________________________ 3 - الكافي 5: 468 / 3. (1) التهذيب 7: 242 / 1057، والاستبصار 3: 136 / 490. 4 - الكافي 5: 469 / 7. (1) التهذيب 7: 245 / 1065. 5 - الكافي 5: 470 / 11. 6 - التهذيب 7: 241 / 1052، والاستبصار 3: 135 / 485. (*) ________________________________________