[ 135 ] قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، قلت أبيعها ؟ قال: لا إنما يحل لك منها ما أحلت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 37 - باب حكم ولد الامة المحللة (26722) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ؟ قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به ؟ قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر، فان كان فعل فهو حر، قلت: فيملك ولده ؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة. وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن ضريس، مثله إلى قوله: فهو حر (1). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج، عن ضريس، مثله إلى آخره (2). (26723) 2 - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب. الباب 37 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 7: 248 / 1074، والاستبصار 3: 140 / 503. (1) التهذيب 7: 246 / 1068، والاستبصار 3: 138 / 497. (2) الفقيه 3: 290 / 1378. 2 - التهذيب 7: 246 / 1069، والاستبصار 3: 138 / 498، و 141 / 506، وأورد صدره في (*) ________________________________________