[ 136 ] عثمان، عن الحسن (1) العطار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عارية الفرج ؟ فقال: لا بأس به، قلت: فان كان منه ولد ؟ فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه. (26724) 3 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن سليم الفراء، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه، قال: لا بأس بذلك، قلت: فانه أولدها، قال: يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها. (26725) 4 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن سليم الفراء، مثله وزاد: قلت: فانه لم يأذن في ذلك، قال: أنه قد حلله منها وهو لا يؤمن أن يكون ذلك. ورواه أيضا بالاسناد عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، نحوه مع الزيادة (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، مثله مع الزيادة (3). قال الصدوق: الحديثان متفقان، وخبر زرارة قال: ليضم إليه ولده، يعني ________________________________________ الحديث 2 من الباب 34 من هذه الابواب. (1) في نسخة: الحسين " هامش المخطوط ". 3 - التهذيب 7: 246 / 1070، والاستبصار 3: 139 / 499. 4 - الكافي 5: 469 / 5. (1) الكافي 5: 469 / 6. (2) التهذيب 7: 247 / 1073، والاستبصار 3: 139 / 502، وفيهما: ابن ابي عمير، عن سليمان، عن حريز، عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه السلام). (3) الفقيه 3: 290 / 1379. (*) ________________________________________