وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 137 ] بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر. وقد حمله الشيخ أيضا على الاشتراط المذكور، قال: ويحتمل أن يكون أراد يضم إليه ولده بالثمن، لانه لا يجوز أن يسترق بل يباع عليه واستدل بما مضى (4) ويأتي (5)، وقد خالفهما جماعة من علمائنا (6). (26726) 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطئها فولدت ولدا، قال: يقوم الولد عليه بقيمته. (26727) 6 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول لاخيه جاريتي لك حلال ؟ قال: قد حلت له، قلت: فانها ولدت، قال: الولد له والام للمولى، وإني لاحب للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له. (26728) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحل جاريته لاخيه، أو حرة حللت جاريتها لاخيها، قال: يحل له من ذلك ما أحل له، قلت: فجاءت بولد ؟ قال: يلحق بالحر من أبويه. ________________________________________ (4) مضى في الحديث 1 من هذا الباب. (5) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب. (6) راجع المختلف: 570، والسرائر: 313، والجوامع الفقهية (الوسيلة): 755. 5 - التهذيب 7: 248 / 1075، والاستبصار 3: 140 / 504. 6 - التهذيب 7: 247 / 1072، والاستبصار 3: 139 / 501. 7 - التهذيب 7: 247 / 1071، والاستبصار 3: 139 / 500. (*) ________________________________________