[ 138 ] أقول: تقدم وجهه (1)، وتقدم ما يدل على أنه إذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر لكن ذلك مخصوص بالعقد (2). 38 - باب أن من وطئ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى رضاه باللطف (26729) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال: يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حل ولا يعود، قال: قلت فان لم يجعله من ذلك في حل ؟ قال: قد لقي الله وهو زان خائن، الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن صاحب بن عقبة، مثله (1). (26730) 2 - وبالاسناد عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى، فيقول: إذا لاطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل ؟ قال: هذا غاصب، فأين هو عن اللطف ؟ ! (26731) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب. (2) تقدم في الباب 30 من هذه الابواب. الباب 38 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 469 / 9، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب حد الزنا. (1) الفقيه 4: 28 / 70. 2 - الكافي 5: 470 / 10، والفقيه 3: 303 / 1453. 3 - التهذيب 7: 459 / 1839، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 47 من هذه الابواب. (*) ________________________________________