وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 141 ] (26738) 5 - وعنهم، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها، أفيحل لي أن أطأها ؟ فقال: لا، إلا بإذنها. فقال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء ان هذا جائز ؟ قال: نعم، ذاك إذا كان هو سببه، ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما. و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا ما قبله وكذا الاول. أقول حمله الشيخ على ما إذا قومها وضمن القيمة لما مر (2). (26739) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام): إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها. (26740) 7 - قال: وفي خبر آخر: لا يجوز أن يقع على جارية (ابنه إلا باذنه) (1). (26741) 8 - وفي (العلل): عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن عروة ________________________________________ 5 - الكافي 5: 471 / 6، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) التهذيب 7: 272 / 1164، والاستبصار 3: 154 / 564. (2) مر في الاحاديث السابقة من هذا الباب. 6 - الفقيه 3: 286 / 1362. 7 - الفقيه 3: 287 / 1363. (1) في المصدر: إبنته إلا بإذنها. 8 - علل الشرائع: 525 / 1. (*) ________________________________________