[ 142 ] الخياط (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته ؟ قال: لان الابنة لا تنكح والابن ينكح، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك عن أبنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه. قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا وهو صحيح ومعناه أن الاصلح للاب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا، وقد يجوز له أن يأتي جارية للابن ما لم يدخل بها الابن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (2) وغيرها (3). 41 - باب حكم نكاح الامة التى بعضها حر وبعضها رق، وانه يجوز تحليل الشريك حصته من الامة لشريكه وان كانت مدبرة، ولا يجوز للحرة ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته (26742) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما (1) لشريكه ؟ قال: هو له حلال، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا ________________________________________ (1) في المصدر: الحناط. (2) تقدم في البابين 78 و 79 من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث 8 من الباب 11 من أبواب الوقوف والصدقات. (3) تقدم في الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. الباب 41 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 482 / 3، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح. (1) في نسخة زيادة: فرجها " هامش المخطوط ". (*) ________________________________________