[ 150 ] الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد، كيف يصنع ؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي، فتعتد خمسة وأربعين يوما، ثم يجامعها مولاها إن شاء، وإن لم يفر قال له مثل ذلك، قلت: فان كان المملوك لم يجامعها ؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدة عليها. ((26760) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء (1)، الحديث. (26761) 5 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن عبد صالح (عليه السلام) - في حديث - إن العبد إذا تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل، مثله (1). (26762) 6 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء، وإذا شاء ردها، وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو ________________________________________ 4 - التهذيب 7: 346 / 1418، إلا أن فيه: محمد بن أحمد بن الحسن. (1) التهذيب 7: 339 / 1388، والاستبصار 3: 206 / 745. 5 - التهذيب 7: 338 / 1383. (1) الفقيه 3: 350 / 1672. 6 - التهذيب 7: 338 / 1385، والاستبصار 3: 205 / 741، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 64 من هذه الابواب، وتمامه في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق. (*) ________________________________________