وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 151 ] وامرأته لرجل واحد، الحديث. (26763) 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن ابن أذينة، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية جميعا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه. أقول: حمله الشيخ على كون العبد والامة ملك شخص واحد لما مضى (1) ويأتي (2). (26764) 8 - وبإسناده عن (علي بن الحسن الميثمي) (1)، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء، وجمع بينهما إذا شاء. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (2). (26765) 9 - العياشي (في تفسيره): عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) (1) قال: هن ذوات الازواج. ________________________________________ 7 - التهذيب 7: 338 / 1384، والاستبصار 3: 206 / 742. (1) مضى في الاحاديث السابقة من هذا الباب. (2) يأتي في الاحاديث الاتية من هذا الباب. 8 - التهذيب 7: 340 / 1391، والاستبصار 3: 207 / 748 (1) في المصدر: علي بن إسماعيل الميثمي. (2) الكافي 6: 169 / 8. 9 - تفسير العياشي 1: 232 / 81. (1) النساء 4: 24. (*) ________________________________________