وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 184 ] 66 - باب أن العبد إذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلا باذن مولاه (26854) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه، أيكون ذلك طلاقا من العبد ؟ فقال: نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا باذن مواليه. (26855) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (1) قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا باذن مولاه. (26856) 3 - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة. أقول: حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى (1) ويأتي (2). ________________________________________ الباب 66 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 7: 347 / 1420، والاستبصار 3: 214 / 781. 2 - التهذيب 7: 347 / 1421، والاستبصار 3: 215 / 782. (1) النحل 16: 75. 3 - التهذيب 7: 347 / 1422، والاستبصار 3: 216 / 784. (1) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب. (*) ________________________________________