وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 185 ] (26857) 4 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد، هل يجوز طلاقه ؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (1) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه. (26858) 5 - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها، هل يجب في ذلك شئ ؟ قال: لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام. قال: الشيخ: يعني حتى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة، وذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 76 - باب حكم تزويج الامة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو غيرها، وحكم المهر والولد (26859) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العباس بن الوليد، ________________________________________ 4 - التهذيب 7: 348 / 1423، والاستبصار 3: 216 / 785، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق. (1) النحل 16: 75. 5 - التهذيب 7: 457 / 1827، والاستبصار 3: 215 / 783. (1) تقدم في الباب 45 وفي الحديث 2 من الباب 64 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 45 من أبواب مقدمات الطلاق. الباب 67 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 5: 404 / 1، التهذيب 7: 349 / 1426، الاستبصار 3: 216 / 788. (*) ________________________________________