وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 190 ] (26869) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أيوب، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة ؟ قال: لا بأس. (26870) 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين، هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 70 - باب أن أحد الشريكين إذا زوج الامة كان جواز النكاح موقوفا على رضا الاخر (26871) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والاخر غائب، هل يجوز النكاح ؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (1). ________________________________________ 2 - التهذيب 8: 200 / 705. 3 - التهذيب 8: 200 / 703. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما يكتسب به. الباب 70 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8: 200 / 704. (1) قرب الاسناد: 109. (*) ________________________________________