وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 191 ] ورواه علي بن جعفر في كتابه (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 71 - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئا (26872) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر ؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه (وتزويجها) (1) جائز، وإن لم يكن للذي اشتراها وتزوجها مال ولا عقدة (2) يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه أعتق مالا يملك، وأرى أنها رق لمولاها الاول، قيل له: فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها ؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئتها. ________________________________________ (2) مسائل علي بن جعفر: 124 / 87. (3) تقدم في البابين 29 و 41 من هذه الابواب. الباب 71 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8: 202 / 714، و 8: 213 / 762، وأخرجه عن الكافي والتهذيب باسناده عن هشام عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب العتق. (1) في الموضع الاول من التهذيب: ونكاحه. (2) العقدة: بالضم الضيعة والعقار (القاموس المحيط 1: 316) (هامش المخطوط). (*) ________________________________________