وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 197 ] 79 - باب حكم تزويج المكاتبة (26885) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت له: الرجل المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها ؟ قال: فقال: ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 80 - باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده (26886) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الريان (1) قال: سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها، يحل له أن يطأها ؟ قال: فقال: لا بأس. (26887) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من ________________________________________ الباب 79 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8: 214 / 765، وأورده في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب المكاتبة. (1) تقدم في الباب 41 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 6 من أبواب المكاتبة. الباب 80 فيه حديثان 1 - التهذيب 8: 215 / 766. (1) في نسخة: الزيات - الدقاق (هامش المخطوط)، وفي المصدر: الدقاق. 2 - التهذيب 8: 206 / 729، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاستيلاد. (*) ________________________________________