وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 198 ] أم ولده شيئا وهبه لها (1) من خدم أو متاع، أيجوز ذلك له ؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده. 81 - باب جواز وطء الامة التي تشترى بمال حرام إلا أن تشترى بعين المال (26888) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمد بن ميسرة، عن أبي الجهم عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال. أقول: وتقدم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة (1) وأنه محمول على الشراء بعين المال. 82 - باب تحريم الامة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلا لم تحرم وحكم المهر (26889) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن * هامش) * (1) في المصدر زيادة: بغير طيب نفسها. الباب 81 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8: 215 / 767، وأخرجه عنه وعن الاستبصار بسند آخر في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب ما يكتسب به. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 3، وفي الحديثين 9 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به. الباب 82 فيه حديثان 1 - الفقيه 3: 366 / 1265، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم، وأخرج مثله في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب المهور، وأخرج مثله في الحديث 5 من الباب 39 من أبواب حد الزنا. (*) ________________________________________