[ 199 ] جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) قال، إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها، فإذا كانت حرة فعليه الصداق. (26890) 2 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها، هل يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال: إذا (علم) (1) أنها سرقة فلا يحل له، وإن لم يعلم فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 83 - باب تحريم قذف العبيد والاماء وان كانوا مجوسا (26891) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأخته، فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1). (26892) 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهيب (1) بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه ________________________________________ 2 - مسائل علي بن جعفر: 132 / 126، وأخرجه عن قرب الاسناد في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان. (1) في المصدر: أتهم. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان، وفي الباب 8 من أبواب النكاح المحرم (3) يأتي في الباب 17 و 39 من أبواب حد الزنا. الباب 83 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 574 / 1. (1) التهذيب 7: 486 / 1956. 2 - التهذيب 7: 472 / 1891. (1) في المصدر: وهب. (*) ________________________________________