[ 200 ] السلام) يقول: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يقال للاماء: يا بنت كذا وكذا، فان لكل قوم نكاحا. (26893) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود (1). 84 - باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى (26894) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، انما نساؤكم بمنزلة اللعب. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1). (26895) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ. ________________________________________ 3 - التهذيب 7: 475 / 1907. (1) يأتي في الباب 1 و 4 من أبواب حد القذف. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 73 من أبواب جهاد النفس. 84 - فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 560 / 16. (1) التهذيب 7: 486 / 1953. 2 - التهذيب 7: 459 / 1837 وأورده في الحديث 1 من الباب 155 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه. (*) ________________________________________