وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 212 ] منه عدة المطلقة إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها. (26920) 2 - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - إلى أن قال: - وسألته عن البرصاء ؟ فقال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وان المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لانه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ، وكان المهر يأخذه منها. ورواه إبن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله. (26921) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج (1) المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذا ؟ فقال: هو ضامن للمهر. (26922) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ________________________________________ 2 - الكافي 5: 407 / 9، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) مستطرفات السرائر: 36 / 53. (2) التهذيب 7: 424 / 1697، والاستبصار 3: 245 / 878. 3 - الكافي 5: 406 / 7. (1) كذا في الكافي يتزوج وصوابه يزوج ويمكن حمله على الدخول بعد العلم. (منه) (هامش المخطوط). 4 - الكافي 5: 407 / 10، وأورده في الحديث 1 من الباب 5، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الوكالة، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح. (*) ________________________________________