[ 213 ] ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، مثله، إلا أنه قال، إما ذا ت قرابة أو جارة له (1). (26923) 5 - وعنه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال: المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها. ورواه الشيخ بإسناده عن حماد (1). أقول: هذا مخصوص بما لو دلسها. وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله وترك ذكر العفل (2). (26924) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. وبإسناه عن محمد بن علي بن محبوب جميعا، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (1) (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ؟ قال: ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها، الحديث. ________________________________________ (1) الفقيه 3: 50 / 171. 5 - الفقيه 3: 273 / 1299، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 78 / 171، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 426 / 1701، والاستبصار 3: 247 / 886. (2) الفقيه 3: 273 / 1297. 6 - التهذيب 7: 424 / 1694، والاستبصار 3: 246 / 884، وأورده في الحديث 9 من الباب 1، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 434 / 1732. (*) ________________________________________