[ 214 ] (26925) 7 - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن (يزيد) (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين. (26926) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء (1) ؟ قال: يفرق بينهما ولا مهر لها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 3 - باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك (26927) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله ________________________________________ 7 - التهذيب 7: 432 / 1723، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 65. (1) في المصدر: بريد. 8 - قرب الاسناد: 109. (1) الرتق: أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل. (مجمع البحرين 5: 167). (2) تقدم في الحديث 4 و 14 من الباب 1 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 3 من الباب 3، وفي الحديث 2 من الباب 4، وفي الباب 6 و 7 من هذه الابواب. الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 409 / 18، التهذيب 7: 427 / 1704، والاستبصار 3: 249 / 890، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب. (*) ________________________________________