[ 216 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 4 - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء (26930) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ومحمد بن علي بن محبوب جميعا، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وإن كان بها - يعني المرأة - زمانة لا تراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها. (26931) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء، قال: ترد على وليها ويرد على زوجها مهرها الذى زوجها عليه، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات (1). 5 - باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب (26932) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن ________________________________________ (2) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من هذه الابواب. الباب 4 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 424 / 1694، والاستبصار 3: 246 / 884، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 1، وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 80 / 171، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب. (1) يأتي في الباب 24 من أبواب الشهادات. الباب 5 فيه حديثان 1 - الفقيه 3: 273 / 1299، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب. (*) ________________________________________