[ 217 ] أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا ترد، الحديث. ورواه الكليني والشيخ كما مر (1). (26933) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحدود والمحدودة، هل ترد من النكاح ؟ قال: لا، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة (2) وغير ذلك (3)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (4). 6 - باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده (26934) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها، أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا ؟ ________________________________________ (1) مر في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب. 2 - الكافي 5: 407 / 9، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 79 / 175 (في الهامش)، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 424 / 1697، والاستبصار 3: 245 / 878. (2) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 6 و 10 و 13 من الباب 1 من هذه الباب. (3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب. (4) يأتي في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب. الباب 6 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 408 / 15، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 80 / 176. (*) ________________________________________