[ 242 ] الناس، أو اثنتا عشرة أوقية ونش، أو خمسمائة درهم، وقال: الاوقية أربعون درهما، والنش عشرون درهما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة (1) وغيرها (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 2 - باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن، وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى (26997) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: زوجني، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لهذه ؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوجنيها، فقال: ما تعطيها ؟ فقال: مالي شئ، قال: لا، فأعادت فأعاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) الكلام فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا ؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1). ________________________________________ (1) تقدم في الباب 21 من أبواب المتعة. (2) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح، وفي الباب 43، وما يدل على جواز كون المهر عتق الامة في الابواب 11 و 12 و 14 و 15 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (3) يأتي في الابواب 2 و 4 و 5 و 6 وفي الحديث 4 من الباب 7 والباب 9 وفي الحديث 1 من الباب 22 والحديث 1 من الباب 24 والابواب 25 و 30 و 31 و 35 وفي الحديث 2 من الباب 40 من هذه الابواب. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 380 / 5، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح. (1) التهذيب 7: 354 / 1444. (*) ________________________________________