وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 243 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا (3)، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح (4). 3 - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا، وحكم ما لو فعله المشركين ثم أسلموا (26998) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد (1) قال: سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة ومهرها خمرا أو خنازير ثم أسلما ؟ قال: ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير، وقال: إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليه (2) شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما. (26999) 2 - وعنه، عن البرقي، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي ________________________________________ (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح، وبعمومه في أحاديث الباب 1 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 7، وفي الباب 17، وفي الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب. (4) وتقدم ما يدل على عدم جواز الشغار في الباب 27 من أبواب عقد النكاح. الباب 3 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 355 / 1447، والكافي 5: 436 / 5 وفيه " أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد ". (1) في نسخة زيادة: عن أبي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط) وكذلك الكافي. (2) في نسخة: إليهما (هامش المخطوط). 2 - التهذيب 7: 356 / 1448، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر. (*) ________________________________________