وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 255 ] (27027) 4 - وفي حديث الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنما كان هذا للنبي (صلى الله عليه وآله)، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب أو درهم وقال: يجزي الدرهم. (27028) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بنسيئة ؟ فقال: إن أبا جعفر (عليه السلام) تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لابي عبد الله: يا بني، ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها، فأعطني كساك هذا فأعطاها إياه، فأعطاها ثم دخل عليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل على نفي التحريم (2). 8 - باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده الا ببينة على مقداره (27029) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة على الصداق ________________________________________ 4 - تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح. 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 114 / 289. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب. (2) يأتي في البابين 8 و 10 من هذه الابواب. الباب 8 فيه 17 حديثا 1 - الكافي 5: 413 / 2، والتهذيب 7: 358 / 1455، والاستبصار 3: 221 / 801، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 115 / 289. (*) ________________________________________