[ 256 ] المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها ؟ فقال: يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض، إن حدث به حدث أدي عنه، فلا بأس. (27030) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الحميد بن عواض قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ؟ قال: لا بأس، إنما هو دين عليه لها. (27031) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يتزوج بعاجل وآجل، قال: الآجل إلى موت أو فرقة. (27032) 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل. أقول: يأتي الوجه في مثله (1). (27033) 5 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل. (27034) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي ________________________________________ 2 - الكافي 5: 414 / 4، والتهذيب 7: 358 / 1456، والاستبصار 3: 221 / 802. 3 - الكافي 5: 381 / 11، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب. 4 - الكافي 5: 383 / 2، والتهذيب 7: 359 / 1461، والاستبصار 3: 222 / 807. (1) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب. 5 - الكافي 5: 383 / 1. 6 - الكافي 5: 383 / 2، والتهذيب 7: 360 / 1462، والاستبصار 3: 222 / 808. (*) ________________________________________