وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 257 ] جعفر (عليه السلام)، في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل. أقول: حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بينة لما مضى (1) ويأتي (2)، وذلك أنها تدعي خلاف الظاهر وخلاف العادات، قال: وتلك الاحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن) (3). أقول: يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكلية. (27035) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال: قد أعطيتك، فعليها البينة وعليه اليمين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد (1). أقول: هذا محمول على ما إذا اتفقا على إعطاء قدر معين، وادعى أنه مجموع المهر، وادعت الزيادة عليه، لما يأتي (2)، ولعدم جواز الشهادة على النفي في مثله. (27036) 8 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ________________________________________ (1) مضى في الحديث 2 من هذا الباب. (2) يأتي في الاحاديث 9 و 10 و 12 من هذا الباب. (3) النساء 4: 4. 7 - الكافي 5: 386 / 4. (1) التهذيب 7: 376 / 1521، والاستبصار 3: 223 / 809. (2) يأتي في الحديثين 13 و 14 من هذا الباب. 8 - الكافي 5: 385 / 2. (*) ________________________________________