[ 269 ] عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها ؟ فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها. (27066) 2 - وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام)، في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ؟ قال: لا شئ لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها. (27067) 3 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها، ثم دخل بها، قال: لها صداق نسائها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب (2)، ويأتي ما يدل على حكم الموت قبل الدخول من دون فرض المهر هنا (3) وفي ميراث الازواج، إن شاء الله (4). ________________________________________ 2 - التهذيب 7: 362 / 1467، والاستبصار 3: 225 / 813. 3 - الكافي 5: 381 / 10. (1) التهذيب 7: 362 / 1466، والاستبصار 3: 225 / 812. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 21 وفي الباب 58 من هذه الابواب. (4) يأتي في الباب 12 من أبواب ميراث الازواج. (*) ________________________________________