[ 270 ] 13 - باب أن من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة درهم، ومن لم يسم شيئا أصلا يستحب للمرأة الاقتصار على مهر السنة (27068) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن أسامة بن حفص وكان قيما لابي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، وكان في الكلام: أتزوجك على كتاب الله وسنه نبيه، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها، فمالها من المهر ؟ قال: مهر السنة، قال: قلت: يقولون: لها مهور نسائها ؟ فقال: مهر السنة، وكلما قلت له شيئا قال: مهر السنة. (27069) 2 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى الاشعري جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امراة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها ؟ قال: السنة، والسنة خمسمائة درهم، الحديث. أقول: هذا محمول إما على أنه تزوجها على مهر السنة لما تقدم هنا (1) وفي عقد النكاح (2) وفي المتعة مما يدل على أنه كان متعارفا أن يقال في الصيغة على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) (3)، وإما على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة لما مر أيضا (4). ________________________________________ الباب 13 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 363 / 1470، والاستبصار 3: 225 / 816. 2 - التهذيب 7: 362 / 1469، والاستبصار 3: 225 / 815، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب. (2) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح. (3) تقدم في الباب 18 من أبواب المتعة. (4) مر في الباب 4 من هذه الابواب. (*) ________________________________________