[ 283 ] عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها ؟ قال: إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال: لا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن الحسن بن محبوب (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما (2). 25 - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها (27094) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل زوج (ابنه ابنة أخيه) (1) وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل ؟ قال: يؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبيت والخادم ؟ قال: وسط من البيوت، والخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا والبيت نحو من ذلك، فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا (2) مائة نحو من ذلك. (27095) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لابي الحسن الرضا (عليه السلام)، تزوج رجل ________________________________________ (1) التهذيب 7: 366 / 1484. (2) يأتي في الباب 51 من هذه الابواب. الباب 25 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 381 / 8. (1) في المصدر: ابنته ابن أخيه. (2) في المصدر زيادة: [ أ ] و. 2 - الكافي 5: 381 / 7. (*) ________________________________________