وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 284 ] امرأة على خادم ؟ قال: فقال لي: وسط من الخدم، قال: قلت: على بيت ؟ قال: وسط من البيوت. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، مثله (1). (27096) 3 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن موسى بن عمر (1)، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في رجل تزوج امرأة على دار ؟ قال: لها دار وسط. 26 - باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده، والاول أفضل (27097) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قيل: يارسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول ؟ قال: إنما ذلك من المودة والالفة. (27098) 2 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال (عليه السلام): أيما امرأة وهبت مهرها لبعلها فلها بكل مثقال ذهب كأجر عتق رقبة. ________________________________________ (1) التهذيب 7: 366 / 1485. 3 - التهذيب 7: 375 / 1520. (1) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير. الباب 26 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 382 / 15. 2 - لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع، وتجده في ارشاد القلوب: 174. (*) ________________________________________