[ 319 ] 54 - باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع (27181) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه ؟ فقال: إنما العدة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة. (27182) 2 - وبهذا الاسناد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ملامسة النساء هي (1) الايقاع بهن. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (2). (27183) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة. (27184) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل. ________________________________________ الباب 54 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 6: 109 / 6. 2 - الكافي 6: 109 / 4. (1) في نسخة: هو " هامش المخطوط ". (2) التهذيب 7: 461 / 1849. 3 - الكافي 6: 109 / 1. 4 - الكافي 6: 109 / 2. (*) ________________________________________