وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 320 ] (27185) 5 - وعنه، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر. (27186) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج. (27187) 7 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): متى يجب المهر ؟ قال: إذا دخل بها. (27188) 8 - وعنه، عن الزيات، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن، عن هارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة. (27189) 9 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل والمرأة، متى يجب عليهما الغسل ؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الغسل (2)، ويأتي ما يدل ________________________________________ 5 - الكافي 6: 109 / 3. 6 - التهذيب 7: 464 / 1859، والاستبصار 3: 226 / 817. 7 - التهذيب 7: 464 / 1860، والاستبصار 3: 226 / 818. 8 - التهذيب 7: 464 / 1861، والاستبصار 3: 226 / 819. 9 - التهذيب 7: 464 / 1862. (1) تقدم في الباب 44 من هذه الابواب. (2) تقدم في الاحاديث 1 و 4 و 8 من الباب 6 من أبواب الجنابة. (*) ________________________________________