وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 321 ] عليه هنا (3) وفي الطلاق (4) والحدود (5) وغير ذلك (6)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (7). 55 - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف (27190) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها، أيوجب عليه الصداق ؟ قال: لا يوجب الصداق إلا الوقاع. (27191) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها إلا أنه لم يجامعها، ألها عدة ؟ فقال: ابتلي أبو جعفر (عليه السلام) بذلك، فقال له أبوه علي بن الحسين (عليهما السلام): إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة. أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى الاستحباب، قال الكليني: قال ابن أبي عمير: اختلف الحديث في أن لها المهر كملا، وبعضهم قال: ________________________________________ (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الابواب. (4) يأتي في الباب 37 من أبواب العدد. (5) يأتي في الباب 39 من أبواب حد الزنا. (6) يأتي في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب ميراث الازواج. (7) يأتي في الاحاديث 2 و 3 و 4 و 6 من الباب 55 من هذه الابواب. الباب 55 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 6: 109 / 5. 2 - الكافي 6: 109 / 7. (*) ________________________________________