[ 333 ] (27225) 24 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها ؟ قال: لها المهر كاملا، ولها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر ؟ قال: لا يحفظون عني، إنما ذلك للمطلقة (1). (27226) 25 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات): عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما أجد أحدا أحدثه ! وإني لاحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأوتى فأقول: إني لم أقله. أقول: هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور بن حازم السابق على التقية لتواتر تلك الاحاديث ووضوحها وثقة رواتها، واعلم أنه قد رجح الشيخ الاحاديث الاخيرة وحمل السابقة على أنه يستحب للمرأة أو أوليائها ترك نصف المهر، قال: على أن الذي أفتي به أنه إذا مات الرجل قبل الدخول فلها المهر كله، وإن ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر، لان كل ما دل على وجوب جميع المهر يتضمن إذا مات الرجل، لا إذا ماتت هي، وأنا لا أتعدى الاخبار، فكل ما تضمن أنها إذا ماتت فلاوليائها نصف المهر محمول على ظاهره، انتهى، ووافقه بعض المتأخرين (1)، ولا يخفى قوة الاحاديث السابقة: أما أولا: فلكثرتها وقلة ما عارضها. وأما ثانيا فلرواية ثقات الرواة لها، وكون رواتها أوثق وأورع وأكثر. ________________________________________ 24 - التهذيب 8: 147 / 513، والاستبصار 3: 342 / 1223. (1) قوله: لا يحفظون عني: كأنه للتقية، وإلا فالاحاديث السابقة وأمثالها يبعد بل يستحيل عدم حفظ رواتها لها فتأمل " منه قده ". 25 - مختصر بصائر الدرجات: 102. (1) راجع كفاية الاحكام: 183 ورياض المسائل 2: 144. (*) ________________________________________