وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 334 ] وأما ثالثا: فلاعتضادها بأحاديث كثيرة مما مضى (2) ويأتي (3). وأما رابعا: فلقوة دلالتها، ووضوحها وصراحتها، وضعف دلالة ما عارضها، وقبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب، وبحمل المهر على النصف، لان نصف المسمى إذا كان هو الثابت لها شرعا يجوز أن يطلق عليه لفظ: مهرها، ولفظ المهر، بل: المهر كله، ولا يأبى ذلك الا الاخير. وأما خامسا: فلبعدها عن التقية وإمكان حمل ما عارضها عليها، وهو أقوى المرجحات وأظهر أسباب اختلاف الحديث. وأما الترجيح بموافقة الآية فجوابه يحتاج إلى التطويل، وأما تفصيل الشيخ فيرده الاحاديث الدالة على تساوي موت كل واحد من الزوجين كما تقدم (4)، والله أعلم. 59 - باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث (*) (27227) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم جميعا، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، مالها عليه ؟ فقال: ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها. ________________________________________ (2) مضى في الباب 54 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد، وفي الحديث 1 من الباب 11، وفي الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ميراث الازواج. (4) تقدم في الحديث 3 و 7 و 13 من هذا الباب. الباب 59 فيه 5 أحاديث (*) هذا مذكور في المواريث وبعض ما تقدم في الباب السابق كذلك " منه قده ". 1 - الكافي 7: 133 / 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب ميراث الازواج. (*) ________________________________________