وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 335 ] (27228) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولا (1) يفرض لها صداقا، أنه كان يقول: حسبها الميراث. (27229) 3 - وبالاسناد عن علي (عليه السلام)، أنه كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها، أن لها الميراث ولا صداق لها. (27230) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها، قال: هي بمنزلة المطلقة. أقول: لعله محمول على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث لما مر (1)، أو على كونها بمنزلة المطلقة في سقوط المهر لا في ثبوت المتعة. (27231) 5 - العياشي في (تفسيره): عن أسامة بن حفص، عن (1) موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا ؟ قال: لها الميراث، وعليها العدة، ولا مهر لها، وقال: أما تقرأ ما قال الله في كتابه: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) (2). ________________________________________ 2 - قرب الاسناد: 46. (1) في المصدر: ولم. 3 - قرب الاسناد: 50. 4 - التهذيب 7: 458 / 1834. (1) مر في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 5 - العياشي 1: 124 / 125. (1) في المصدر: (قيم) بدل (عن). (2) البقرة 2: 237. (*) ________________________________________