[ 336 ] أقول: كان المفروض الموت قبل الدخول بقرينة ذكر الميراث، والغرض من الاستدلال أن التنصيف مشروط بتعيين المهر فلا شئ لها مع عدمه، وتقدم ما يدل على المقصود (3). 60 - باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول (27232) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام)، في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، قال: فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه بإذن سيده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ (3) تقدم في الحديث 2، 3 من الباب 21 وفي الاحاديث 4 و 7 و 8 و 11 و 20 و 21 و 22 من الباب 58 من هذه الابواب، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 12 من أبواب ميراث الازواج. الباب 60 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8: 210 / 745، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب نكاح العبيد. (*) ________________________________________