وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 340 ] (27241) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن الحضرمي، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ؟ فقال: إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاثا. (27242) 6 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام. (27243) 7 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا ؟ قال: فليفضلها حين يدخل بها ثلاث (1) ليال. (27244) 8 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها، هل يحل له أن يفضل واحدة على الاخرى ؟ فقال: يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكرا، ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما الاخرى. أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن عثمان بن عيسى، مثله، إلا أنه قال: ثم يسوي بينهما إلا أن تطيب نفس إحداهما للاخرى (1). ________________________________________ 5 - التهذيب 7: 420 / 1682، الاستبصار 3: 241 / 864. 6 - التهذيب 7: 420 / 1681، الاستبصار 3: 242 / 865، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 120 / 304، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب، وللحديث في النوادر صدر يأتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب. 7 - التهذيب 7 - 419 / 1679، الاستبصار 3: 242 / 866، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 117 / 296 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) في المصدر: بثلاث. 8 - التهذيب 7: 419 / 1680. (1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 118 / 298. (*) ________________________________________