[ 341 ] (27245) 9 - وعن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - وذكر الذي قبله وزاد: وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا. أقول: حمل الشيخ حديث السبعة على الجواز وحديث الثلاثة على الافضلية (1). 3 - باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة، واستحباب التسوية (27246) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون (1) له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية، أيصلح ذلك ؟ قال: لا بأس، واجهد (2) في العدل بينهما. (27247) 2 - وعنه، عن معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض ؟ قال: لا، ولا بأس به في الاماء. أقول: حمله الشيخ على الكراهة، ويمكن الحمل على التفضيل في القسم ________________________________________ 9 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 117 / 296، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) راجع التهذيب 7: 420 / 1682، والاستبصار 3: 241 / 864. الباب 3 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 422 / 1687، والاستبصار 3: 241 / 861. (1) في المصدر: يكون. (2) في المصدر: واجتهد. 2 - التهذيب 7: 422 / 1688، والاستبصار 3: 241 / 862. (*) ________________________________________