[ 345 ] 7 - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وأنه يجوز لمن تزوج امته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها (27254) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن، عن هشام بن الحكم - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) (1) ؟ قال: يعني في النفقة، وعن قوله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذوروها كالمعلقة) (2) ؟ يعني في المودة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3). علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبي جعفر الاحول، مثله، وزاد: فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة (4). أقول: هذا مخصوص بالقدر الواجب من النفقة، أو محمول على الاستحباب لما مر (5). (27255) 2 - وقد تقدم حديث زيد بن علي بن الحسين عن آبائه (عليهم السلام) قال: عذاب القبر يكون من النميمة، والبول، وعزب الرجل عن أهله. ________________________________________ الباب 7 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 362 / 1. (1) النساء 4: 3. (2) النساء 4: 129. (3) التهذيب 7: 420 / 12683. (4) تفسير القمي 1: 155، والعياشي 1: 279 / 285. (5) مر في الباب 3 من هذه الابواب. 2 - تقدم في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب أحكام الخلوة. (*) ________________________________________