وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 346 ] أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الاماء (1). 8 - باب أن الامة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان، وللامة ليلة، وكذا الذمية مع المسلمة (27256) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل، يتزوج المملوكة على الحرة ؟ قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة، قال محمد: وسألته عن الرجل، يتزوج المملوكة ؟ فقال: لا بأس إذا اضطر إليه. (27257) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا، يعني استغنى، ولم يشته أن يطلق الامة نفس فيها، فقضى أن الحرة تنكح على الامة، ولا تنكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة أولاهما عنده، وإذا كانت الامة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه: يعني نفقته، والامة الثلث من ماله ونفسه. (27258) 3 - وعنه، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ________________________________________ (1) تقدم في الباب 14 من أبواب نكاح العبيد والاماء. الباب 8 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 7: 421 / 1686، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 116 / 290 و 291، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 2 - التهذيب 7: 421 / 1684، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 116 / 293. 3 - التهذيب 7: 421 / 1685، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (*) ________________________________________