[ 349 ] ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3). (27264) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن قول الله تبارك وتعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) فقال: يشترط الحكمان إن شاءا فرقا، وإن شاءا جمعا، ففرقا أو جمعا جاز. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 11 - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا جاز لها أن تصالحه بترك حقها من قسم ومهر ونفقة أو بشئ من مالها وجاز له القبول (27265) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز وجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) (1) ؟ فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن اطلقك، فتقول له: لا تفعل اني أكره أن تشمت بي، ولكن أنظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك، ودعني ________________________________________ (3) 8: 103 / 350. 2 - الكافي 6: 146 / 1. (1) النساء 4: 35. (2) يأتي في الباب 12 و 13 من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على استحباب الاصلاح بين الزوجين في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف. الباب 11 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 145 / 2، التهذيب 8: 103 / 348، تفسير العياشي 1: 279 / 284. (1) النساء 4: 128. (*) ________________________________________