وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 350 ] على حالتي، فهو قوله تعالى: (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) (2) وهذا هو الصلح. (27266) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) (1) قال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له: امسكني وأدع لك بعض ما عليك، وأحللك من يومي وليلتي، حل له ذلك ولا جناح عليهما. (27267) 3 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال سألته عن قول الله جل اسمه: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) (1) ؟ قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك، وأعطيك من مالي، وأحللك من يومي وليلتي، فقد طاب ذلك كله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الاول. (27268) 4 - محمبن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النشوز يكون من الرجل والمرأة جميعا، فأما الذي من الرجل فهو ما قال الله عز وجل في كتابه: (وإن ________________________________________ (2) النساء 4: 128. 2 - الكافي 6: 145 / 1، تفسير العياشي 1: 278 / 282. (1) النساء 4: 128. 3 - الكافي 6: 145 / 3. (1) النساء 4: 128. (2) التهذيب 8: 103 / 349 وفيه: الحسن بن هاشم. 4 - الفقيه 3: 336 / 1625. (*) ________________________________________