[ 415 ] النبوة، وعق عن الحسن والحسين كبشين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 40 - باب أنه لا يجزي التصدق بثمن العقيقة وان لم توجد، واستحباب عقيقتين للتوأمين (27451) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فجاءه رسول عمه عبد الله بن علي، فقال له: يقول لك عمك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها، فما ترى نتصدق بثمنها ؟ قال: لا، إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1). (27452) 2 - وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس وابن أبي عمير جميعا، عن أبي أيوب الخراز (1)، عن محمد بن مسلم قال: ولد لابي جعفر (عليه السلام) غلامان جميعا، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن غلاء فاشترى له واحدة، وعسرت عليه الاخرى، فقال لابي جعفر (عليه السلام): قد عسرت علي الاخرى، فأتصدق بثمنها ؟ قال: لا، اطلبها، حتى تقدر عليها، فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء، وإطعام الطعام. ________________________________________ (1) تقدم في الباب 38 من هذه الابواب. (2) يأتي في الابواب الاتية. الباب 40 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 25 / 6. (1) التهذيب 7: 441 / 1764. 2 - الكافي 6: 25 / 8. (1) في المصدر: الخزاز، ويأتي ما يدل على استحباب الاطعام وإراقة الدماء في الباب 26 من أبواب آداب المائدة. (*) ________________________________________