[ 416 ] 41 - باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل (27453) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال في العقيقة: يذبح عنه كبش فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الاضحية، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة. (27454) 2 - وبإسناده عن محمد بن مارد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن العقيقة ؟ فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، الحديث. (27455) 3 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن معاذ الهرا (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الغلام رهن بسابعه بكبش، يسمى فيه ويعق عنه، وقال: إن فاطمة (عليها السلام) حلقت لابنيها وتصدقت بوزن شعرهما فضة. (27456) 4 - وقد تقدم حديث محمد بن مسلم قال: ولد لابي جعفر (عليه السلام) غلامان فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن ________________________________________ الباب 41 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 3: 312 / 1517، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 43 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 65 من هذه الابواب. 2 - الفقيه 3: 313 / 1518، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 42 وصدره في الحديث 13 من الباب 44 من هذه الابواب. 3 - الكافي 6: 25 / 9. (1) في المصدر: الفراء. 4 - تقدم في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الابواب. (*) ________________________________________