[ 417 ] غلاء. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 42 - باب أن عقيقة الذكر والانثى سواء كبش كبش، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، وعن الانثى بأنثى (27457) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العقيقة في الغلام والجارية سواء. (27458) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن العقيقة ؟ فقال: في الذكر والانثى سواء. (27459) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عقيقة الغلام والجارية كبش. (27460) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن ________________________________________ (1) يأتي في الباب 42 وفي الاحاديث 4 و 6 و 7 و 10 و 11 و 13 و 14 من الباب 44 وفي الباب 45 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 50 وفي الباب 64 من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 39 وفي الاحاديث 5 و 8 و 15 و 16 من الباب 36 من هذه الابواب. الباب 42 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 6: 26 / 2. 2 - الكافي 6: 26 / 1. 3 - الكافي 6: 26 / 4. 4 - الكافي 6: 26 / 3. (*) ________________________________________